أكد الدكتور ناصر عبد الرءوف، رئيس مركز النيل للتحكيم التأمينى والتجارى، أن التغطية التأمينية للرسائل البحرية تلعب دورا مهما فى تغطية خسائر العوارية العامة، كما يعد اصطلاح العوارية العامة هو اصطلاح شديد الخصوصية والارتباط بقطاع النقل البحرى والتأمين البحرى، وإذا كانت الخسارة على مفهومها الطبيعى تدور بين الخسارة الكلية للشىء أو الخسارة الجزئية، وكذلك بين أن تكون خسارة عامة يتعرض لها جميع الأطراف أو خسارة خاصة، إلا أن اصطلاح العوارية العامة يأخذنا فى مسار أكثر خصوصية حول مفهوم هذا الاصطلاح.
وأوضح الدكتور عبد الرءوف فى تصريحات خاصة لـ”الاقتصادى”، أنه فى حقيقة الأمر تتباين العوارية العامة عن الخسارة العامة كون الثانية تكون خسارة قدرية لا دخل للإنسان فيها -والمقصود بعدم تدخل الإنسان فيها بمعنى أن يتعمد إحداثها- وذلك عكس الأولى -العوارية العامة- فهى خسارة متعمدة يقوم بها ربان السفينة بهدف إنقاذ الرحلة البحرية بعناصرها المختلفة، ولذلك فأن أول ما يميز العوارية العامة هى كون التضحية بالخسارة تتم بشكل عمدى ومقصود، فهى تضحية غير اعتيادية، حيث يلجأ مثلا ربان السفينة إلى إلقاء البضاعة فى البحر لتخفيف الحمولة بهدف إنقاذ باقى عناصر الرحلة البحرية، أو يقوم بإلقاء بضائع شديدة الخطورة أو الاشتعال إذا حدث حريق فى السفينة بهدف الحد من انتشاره وبهدف السيطرة عليه، أما عناصر الرحلة البحرية التى يسعى دائما إلى المحافظة عليها فهى السفينة والبضاعة والنولون، وعملية الرمى فى البحر فى الحقيقة تخضع لضوابط وأعراف منطقية، حيث يتم إلقاء البضاعة ذات الأوزان الكبيرة والثمن المنخفض، مشيرا إلى أن مبادئ العوارية العامة نجدها قد استقرت فى القانون البحرى الدولى منذ زمن بعيد، وأصبحت ترمى بظلالها على القوانين البحرية الوطنية للدول لتسد النقص وتفسر ما قد يعتريها من غموض.
وقال عبد الرءوف: إن التغطية التأمينية للرسائل البحرية وللسفن تلعب دورا مهما فى تغطية الخسارة الناتجة عن العوارية العامة، فوفقا لشروط تغطيات التأمين البحرى السارية والمطبقة فى السوق المصرى وهى الشروط الصادرة عن مجمع مكتتبى التأمين بلندن، بمستويات التغطية الثلاثة المعروفة باسم أ، ب،ج، فأنها جميعا تتضمن شرط تغطية العوارية العامة، حيث تنص على شرط العوارية العامة تعريف، مؤكدا أن هذا التأمين يغطى نصيب البضاعة المؤمنة فى العوارية العامة ومصروفات الإنقاذ البحرى، التى تتم تسويتها أو تقريرها وفقا لعقد النقل و/أو القانون والعرف السائد، عدا ما هو مستثنى فى الشروط 4،5،6،7 أو خلافها فى هذا التأمين، ونجد هنا أنه إذا كان للتأمين البحرى دور مهم فى تغطية نصيب صاحب البضاعة عن حصته فى العوارية العامة، فإن لها دورا مهما فى تقديم ضمان تسوية العوارية العامة، حيث تقوم شركة التأمين بإصدار تعهد بدفع نصيب صاحب البضاعة -الشاحن- فى العوارية العامة فيتمكن بموجبه من استلام البضاعة الخاصة به ويتم الإفراج عنها، ولولا هذا التعهد ما تمكن من استلام بضاعته أو كان يلتزم بتقديم ضمانات مالية بنكية ترهقه ماليا وإجرائيا، وبالتالى يعد هذا الضمان المقدم من شركة التأمين وسيلة فعالة لاستلام مالك الشحنة للرسالة البحرية وتعهد فى الوقت ذاته بأنه سيشارك بنصيبه فى تسوية المطالبات المتعلقة به.